الحر العاملي

328

وسائل الشيعة ( آل البيت )

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له ، وانا لا يفرجون لي . ( 17864 ) 12 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط ، يزاحم بها حتى تستلم الحجر ؟ قال : لا تغرروا ( 1 ) بها ، قلت : فموضوع عنها ؟ قال : كنا نقول : لا بد من استلامه في أول سبع واحدة ، ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا . . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 17 - باب انه ينبغي لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا ، وتأكد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب ( 17865 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف .

--> 12 - التهذيب 5 : 399 / 1387 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 81 من هذه الأبواب . ( 1 ) الغرر : الخطر . ( الصحاح - غرر - 2 : 768 ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 13 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في البابين 17 و 18 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل على جواز الاستلام بالمحجن في الباب 81 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 427 / 1 .